پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص210

غيرها نفي الخلاف فيه بين علمائنا للصحيح: إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء ؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (1).

وبه فسر في معاني الاخبار (2) والنهاية والمبسوط والوسيلة وفيها: أنه فعل اليهود (3)، وتبعهم المتأخرون، ونسبه في الروضة والروض إلى المشهور (4) مشعرا بوقوع الخلاف فيه، ولم أجده بيننا، ولعله لاهل اللغة وفقهاء العامة، ولا عبرة بمقالتهم في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة، المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية.

وخصوص المروي في معاني الاخبار: أنه – صلى الله عليه واله – نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يلتحف الرجل بثوبين، ليس بين فرجه وبين السماء شئ.

قال: وقال الصادق – عليه السلام -: التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه، ثم يجعل طرفيه على منكب واحد (5).

لكن ظاهره كون المراد: إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجانبين، والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر، ثم جعلهما على منكب واحد.

(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 289.

(2) معاني الاخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا و.

ص 281 – 282 (3) النهاية.

:

كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و.

ص 98، والمبسوط: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83، والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88.

(4) الروضة البهية: كتاب الصلاة في الستر ج 1 ص 530، وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 209 س 28.

(5) معاني الاخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا و.

محس 281.