پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص209

بالجواهر ويوضع شبه قلادة تلبسه النساء.

يقال: وشح الرجل بثوبه أو بإزاره وهو: أن يدخله تحت إبطه الايمن، ويلقيه على منكبه الايسر كما يفعله المحرم، كما يتوشح الرجل بحمائل سيفه، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى، وتكون اليمنى مكشوفة.

وكلماتهم وإن كانت مختلفة في ذلك، إلا أن ظاهرها الاتفاق على أنه غير الاتزار فوق القميص.

فلا وجه للاستدلال بأخبار كراهة التوشح على كراهته.

لكن في بعض النصوص إشعارا باتحادهما كالخبر: في الذي يتوشح ويلبس قميصه فوق الازار، قال: هذا عمل قوم لوط، قلت: فإنه يتوشح فوق القميص، قال: هذا من التجبر.

ولكنه معارض بظاهر الصحيحة الاولى، حيث عطفت الاتزار فوق القميص على التوشح فوقه، مؤذنا بتغايرهما.

ومع ذلك، الخبر ضعيف السند، متضمن صدره لما لم يقل به أحد، وهو كراهة جعل المئزر تحت القميص، بل نفي الخلاف عن عدم كراهته في المنتهى مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (2)، كما حكي عن صريح المعتبر (3).

(وأن يشتمل الصماء) إجماعا، كما في التحرير (4) والمنتهى (5) والذكرى (6) وشرح القواعد للمحقق الثاني (7) والروض (8) والمدارك (9)، وفي

(1) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 388.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 333 س 1.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 95.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 1.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 233 س 2.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 147 س 31.

(7) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس الصلي ج 2 ص 108.

(8) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 209 س 28.

(9) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 204.