پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص208

للفاضلين في المعتبر والمنتهى (1)، كثير ممن تبعهما فلا يكره، للصحيحين النافيين للبأس عنه، فعلا في أحدهما (2) وقولا في الآخر (3) وفيه نظر، بل حمل نفي البأس فيهما على نفي التحريم طريق الجمع، سيما مع اشتهار الكراهة، وجواز المسامحة في أدلتها – كما عرفت – غير مرة، وما تضمنته الصحيحة من كراهة التوضح فوق القميص قد أفتى بها جماعة (4)، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة وهي ما بين ناهية عنه ب‍ ” لا ” كما في بعضها (5) وب‍ ” لا يجوز ” (6) في آخر وب‍ ” يكره ” في جملة منها (7).

وحملت على الكراهة الاصطلاحية، جمعا بينها وبين الحسن: هل يصلي الرجل وعليه إزار يتوشح به فوق القميص ؟ فكتب نعم (8).

وقيل: لا يكره (9).

ولا وجه له.

واختلف أهل اللغة في معنى التوشح.

ففي القاموس: توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما.

وفي المصباح المنير: توشح به: أن يدخله تحت إبطه الايمن، ويلقيه على منكبه الايسر كما يفعله المحرم.

ونحوه عن المغرب.

وفي مجمع البحرين: وفيه كتاب يتوشح به أي: أن يتغشى به، والاصل في ذلك كله من الوشاح ككتاب، وهو شئ ينسج من أديم عريضا، ويرصع

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 96، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 232 س 35.

(2) و (3) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 6 وح 5 ج 3 ص 288.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 96، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 232 س 35، وحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 120.

(5) و (6) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب لباس الصلي ح 2 ج 3 ص 287.

(7) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 3 و 10 ج 3 ص 288 – 289.

(8) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 288، وفيه اختلاف.

(9) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 204