ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص206
ليس بطويل الفرج فلا بأس (1).
ومقتضاهما ككلام اكثر الاصحاب، بل عامتهم، كما يفهم من الذكرى والروض عدم الكراهة في الثوب الواحد إذا كان كثيفا (2)، وهو أيضا ظاهر جملة من الصحاح.
منها: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد – صلى الله عليه واله – حنيف (3).
ونحوه غيره، خلافا لبعض أصحابنا، كما حكاه في المنتهى (4)، ولعله الماتن هنا، حيث لم يقيد كراهة الثوب الواحد بما إذا كان رقيقا كما عليه باقي أصحابنا، مؤذنا بكراهة الصلاة فيه للرجل مطلقا، وتبعه الشهيد في الذكرى قال: لعموم ” خذوا زينتكم عند كل مسجد ” (5)، ودلالة الاخبار على أن الله تعالى أحق أن يتزين له، والاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: إذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما، قال: والظاهر أن القائل بثوب واحد من الاصحاب إنما يريد به الجواز المطلق، ويريد به أيضا على البدن، وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا، وكذا السراويل.
وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول (6).
وفي جميع ما ذكره نظر، فإن غايته – عدا كراهية ترك الامام الرداء الدلالة على استحباب
(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 283.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 33، وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 209 س 1 (3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 285.
(4) لم نعثر عليه.
(5) الاعراف: 31.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 147 س 1، بتفاوت مع تقديم وتأخير في النق