ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص202
تبعا للمستفيضة، ولا يخلو عن قوة وإن كان عدم (1) الاستثناء أيضا لا بأس به، مسامحة في أدلة الكراهة، بناء على حصول الشبهة، لعدم استثناء الاكثر، واقتصارهم على ما في العبارة ومنهم: الفاضل في المنتهى مدعيا عليه إجماع الامامية (2).
مع عموم بعض النصوص ككلام الصدوق بكراهة مطلق السود (3)، خرج المجمع على استثنائه ويبقى الباقي وظاهر العبارة – كغيرها من عبائر الجماعة – اختصاص الكراهة بالسود، وعدم كراهة غيرها.
مع أن في الموثق: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (4).
وفي الخبر: تكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران (5).
وبهما أفتى الفاضلان في المعتبر والتحرير والمنتهى (6) وغيرهما، بل عن الشيخ وجماعة، ومنهم: الحلي والاسكافي كراهية الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الالوان (7).
ولعل مستندهم الموثق المتقدم، بناء على تفسير المفدم بالخاثر المشبع بقول مطلق، من دون تقييد بالحمرة.
وأما على التفسير الآخر المفيد بها، فلا يعم كل لون، بل يخص المشبع
(1) في نسخة (ق) لا يوجد كلمة ” عدم “.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 232 س 9.
(3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب ما يصلى فيه من الثياب و.
ص 187.
(4) وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 336.
(5) وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 336.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 94، وتحرير الاحكام: كتاب المصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 35، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 232 س 19.
(7) المبسوط: كتاب الصلاة في حكم الثوب و.
ج 1 ص 95، والسرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 263، وكما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 80 س 30.