پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص200

والاطلاقات السليمة هنا عن المعارض ولو على الكراهة بالكلية.

(ويستحب) الصلاة (في النعل العربية) عند علمائنا أجمع، كما صرح به جماعة حد الاستفاضة، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه.

وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المرغبة إليه أمرا، كالصحيح: إذا صليت

فصل

في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة (1).

ونحوه آخر، إلا أن فيه: بدل ” أن ذلك من السنة ” يقال ذلك من السنة (2).

وفعلا من رسول الله – صلى الله عليه واله – والصادقين – عليهما السلام كما في الصحاح (3).

وفي الخبر: سمعت الرضا – عليه السلام – يقول: أفضل موضع القدمين في الصلاة النعلان (4).

ومقتضى هذه الرواجات استحباب الصلاة في النعل مطلقا.

وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان، كما صرح به جماعة من الاصحاب.

لكن قالوا: ولعل الاطلاق أولى (5)، ولعل وجهه مع الاعتراف بصحة الحمل كفاية الاحتمال في المستحبات من باب التسامح والاحتياط.

فاندفع

الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 98 س 37.

(1) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 308.

(2) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 309.

(3) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 308، وب 63 من نفس الابواب ح 1 ج 3 ص 339.

(4) وسائل الشيعة: ب 37 من ابواب لباس المصلي ح 9 ج 3 ص 309.

(5) منهم صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 185، وبحار الانوار: كتاب الصلاة ب 9 في الصلاة في النعال و.

ج 83 ص 275 ذيل الحديث 3.