پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص199

والمراد بالرواية: ما وقع الاشارة إليه في الوسيلة، لكنها – كما عرفت – غير عامة لكل ما يستر ظهر القدم، بل في خصوص ما مر من الامرين.

وفي الاحتجاج، وعن كتاب الغيبة لشيخ الطائفة فيما ورد من التوقيع من مولانا صاحب الزمان – عليه وعلى ابائه السلام – إلى الحميري، فيما كتب إليه يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط ولا يغطي الكعبين، أم لا يجوز ؟ فوقع – عليه السلام -: جائز (1).

والبطيط – كما في القاموس – رأس الخف بلا ساق كأنه سمي به تشبيها له بالبط.

قيل: وفيه تأييد للقول بالمنع (2).

وفيه نظرج بل هو لتأييد القول الآخر أظهر، كما صرح به بعض من تأخر.

وكيف كان، فالاحوط، الترك مطلقا، سيما فيما ورد به المنع في خصوص النص وإن كان من المرسل، لكفايته في الاحتياط، بل لو لا الشهرة المتأخرة المحققة والمحكية، ورجوع الشيخ في المبسوط عن القول بالحرمة لكان القول بها للرواية لا يخلو عن قول ولو كانت مرسلة، لقوة احتمال انجبارها بالشهرة القديمة على ما حكاه شيخنا في كتابيه المتقدم اليهما الاشارة.

واحترز بقوله: ” ما لم يكن إلى آخره ” عما لو كان له ساق يغطى ولو شيئا من الساق (كالخف) والجرموق، فإنه يجوز الصلاة فيه إجماعا على الظاهر المصرح به في التحرير والتذكرة (4) وغيرهما.

وهو الحجة، مضافا إلى الاصل،

(1) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 484، والغيبة: في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة ص 234.

(2) لم نعثر على القائل.

(3) هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 161، وبحار الانوار: كتاب الصلاة ب 9 في الصلاة في النعال و.

ج 83 ص 274 ذيل الحديث 1.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 27، وتذكرة الفقهاء كتاب