ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص198
والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء (1).
بل ادعى شيخنا في الروضة والروض كونه مشهورا (2)، وفيه نظر: فإن المحكي عن الشيخين وأضرابهما إنما هو المنع عن الصلاة في النعل السندي والشمشك خاصة (3)، وهو أخص من المدعى، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم، كما ظنه الفاضلان وغيرهما، بل لورود خبر بهما كما صرح به ابن حمزة فيالوسيلة (4)، ولعله الحجة لهم دون ما قرره الفاضلان من حجج ضعيفة غير صالحة للحجيه أصلا، حتى على إثبات الكراهة فكيف تثبت بها الحرمة ؟.
ولذا أعرض عن القول بها المتأخرون أو أكثرهم، كما في المدارك (5) والذخيرة (6) وغيرهما، ولكن قالوا بالكراهة وفاقا للمبسوط (7) والاصباح (8) والوسيلة (9) في الشمشك والنعل السندي خاصة.
وللتحرير وظاهر المنتهى في كل ما يستر ظهر القدم (10) كما في عنوان العبارة، لا لما مر من الحجج الضعيفة، بل تفصيا عن شبهة الخلاف الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية، مسامحة في أدلة السنن والكراهة.
(1) والناسب هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 183.
(2) الروضة البهية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 529، وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 214 س 19.
(3) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 192 س 12.
(4) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 184.
(6) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 235 س 14.
(7) المبسوط: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83.
(8) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 192 س 14.
(9) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88.
(10) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 27، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 230 س 16.