پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص197

فالاعادة، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم.

ولم أجد لشئ من هذه الاقوال دلالة، عدا وجوه اعتبارية، هي مع معارضتها بعضا مع بعض لا تصلح حجة في مقابلة الاصل، المعتضد بما قدمناه من الحجة.

وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان، بل قولان أحدهما: نعم، وفاقا للتحرير والمنتهى.

قال: لان التكليف لا يتوقف على العلم به والا لزم الدور (1)، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى (2)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (3)، وظاهر الاصحاب فيما أعلم، وبه صرح بعض إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الاعادة (4)، ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع.

(و) كذا (لا) تجوز الصلاة ولا تصح (فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق) بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق كالشمشك بضم الاولين أو ضم الاول وكسر تاليه على الاختلاف في الضبط والنعل السندي وشبههما، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع (5)، والفاضل في الارشاد والقواعد (6)، والشهيد في الدروس (7) وغيره، بل نسبوه إلى النهاية

الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 82 س 35.

(1) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 22، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 229 س 35.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 25، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 12.

(3) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87.

(4) وهو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 224 س 38.

(5) شرئع الاسلام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 69.

(6) ارشاد الاذهان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 247، وقواعد الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 28 س 4 – 5.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 27 س 1.