ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص196
أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال (1).
وفي آخر: جعله الله تعالى حلية أهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (2).
وقصور الاسانيد منجبر بالفتاوى وبالقاعدة، ولكن مقتضاها بطلان الصلاة في الملبوس منه خاصة كالخاتم والثوب المموه به، وكذا المنطقة، لصدق اللبس عليها عادة، دون ما يستصحبه المصلي من نحو الدنانير مما لا يصدق اللبس عليه عادة، إذ لا نهي فيه عموما ولا خصوصا، بل ظاهر جملة من النصوص جواز شد السن الثنية بالذهب مطلقا، من دون تقييد له بغير حال الصلاة مع أن الظاهر من حال الشد دوامه، ولو حال الصلاة فالظاهر عدم البأس به، وان كان الاحوط تركه ما لم يخف ضياعه، أو تدعوه ضرورة اخرى إلى استصحابه فلا بأس به، بل ينبغي القطع بجوازه حينئذ ولو كان مثل خاتمأو ثوب مموه، فإن ” الضرورات تبيح المحظورات “.
واحترز بالعلم بالغصبية عن صورة الجهل بها، لصحة الصلاة هنا قطعا، إذ لا نهي معه إجماعا.
والفساد إنما ينشأ من جهته، لا من حيث كون الثوب مغصوبا، إذ لا دليل عليه جدا.
ومنه يظهر وجه الصحة لو صلى فيه ناسيا للغصبية،
وبه صرح جماعة، مؤيدين له بعموم رفع النسيان عن الامة (3).
وفيه مناقشة، خلافا للفاضل في القواعد والمختلف فيعيد مطلقا كما في الاول، أو في الوقت خاصة كما في الثاني (4).
وربما فصل بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة
(1) الخصال: باب السبعين فما فوقه ح 12 ج 2 ص 588.
(2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 س 300.
(3) منهم صاحب السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 270 – 271، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 230 س 2.
(4) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في لباس الصلي ج 1 ص 27 س 18، ومختلف الشيعة: كتاب