پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص195

والبيان والذكرى (1)، وعن الصدوق (2) والاسكافي (3) ونسب إلى الاكثر، لعله كذلك، بل لا خلاف فيها مطلقا يظهر إلا من الماتن في المعتبر في خصوص الخاتم كما مر.

وتوقف فيه خاصة في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب المموه منه) (4).

ويظهر من المنتهى التردد فيه (5).

وفي المنطقة أيضا.

لكن اختار المنع في الاول.

قال: لان النهي في العبادة يدل على الفساد (6).

وفيه نظر، لمنع توجه النهي هنا إلى العبادة، بل إلى اللبس خاصة، وهو ليس جزء من العبادة.

فالاولى الاستدلال عليه بما قدمنا إليه الاشارة، لكنه في الجملة، ويتم بعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مضافا.

إلى النصوص المستفيضة.

ففي الموثق المروي في الوافي والتهذيب والعلل: لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلي فيه، لانه من لباس أهل الجنة (7).

وفي الرضوي: ولا تصل في جلد الميتة، ولا في خاتم ذهب الخبر (8).

وفي المروي عن الخصال: يجوز للمرأة لبس الديباج (إلى أن قال): ويجوز

(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 23، والبيان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 58، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 1.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب في.

ح 775 ج 1 ص 253.

(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 80 س 29.

(4) ما بين القوسين ليس في المطبوع، وأثبتناه من المخطوطات.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 3.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 230 س 3 – 4 و 10 (7) الوافي: ب 54 من أبواب لباس المصلي ذيل حديث 11 ج 7 ص 427، وتهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 17 فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.

ح 80 ج 2 ص 372، وعلل الشرائع: ب 57 في العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم.

ح 3 ج 2 ص 349، وفي الاخير مثله لا نفسه كما لا يخفى، فلا حظ.

(8) فقه الرضا (ع): ب 20 في اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص 15