ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص194
في المدارك (1) وقواه في الذكرى (2) ضعيف، سيما مع إطلاق جملة من الاجماعات المحكية المؤيدة بالدليلين، المتقدم إليهما الاشارة، لضعف ما يرد عليهما.
أما الاول: فلما مر.
وأما الثاني: فلان الامر بالشئ وإن كان لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لفظا ولا معنى بهما هو الاشهر الاقوى، إلا أله يستلزم عدم اجتماع أمر آخر معه يضاده لو كان مضيقا، والآخر موسعا كما فيما نحن فيه.
فإن الامر بالابانة فوري إجماعا، والفرض سعة وقت الصلاة، وإلا فهي مقدمة على جميع الواجبات.
وحيث استلزم عدم الاجتماع بقي الصلاة بلا أمر، وهو عين معنى الفساد، إذ الصحه في العبادة: عبارة عن موافقة الامر، وحيث لا أمر فلا موافقة، فجاء الفساد من هذه الجهة، لا استلزام الامر بالشئ، النهي عن ضده وإن أوهم ما سبق في الدليل من العبارة، لكن المراد ما عرفت، وإنما وقع التعبير بذلك مسامحة.
وبهذا الوجه يصح المنع عن الصلاة وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموهبه (إذا استلزم نزعهما ما ينافي الصلاة لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعا، فتوى ونصا.
وبه صرح الفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (3)، والشهيد في الدروس
(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 182.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 11.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 25، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 230 س 3 – 4 و 10، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 95 س 2