ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص191
جزء للصلاة (1)، فتفسد، لان النهي في العبادة يقتضي الفساد، فتكون الصلاة باطلة، لفساد جزئها، وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلى مالكه.
فإذا افتقر إلى فعل كثيبر كان مضادا للصلاة.
و ” الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ” بالتقريب الاتي، فيفسد.
وأما ما يقال في الجواب عن الاول: بأن النهي إنما يتوجه إلى التصرف في المغصوب من حيث هو تصرف فيه، لا إلى الحركات من حيث هي حركات الصلاة.
فالنهي متعلق بأمر خارج عنها، ليس جزء ولا شرطا، فلا يتطرق إليه الفساد، بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا أو مسجدا أو مكانا، لفوات بعض الشروط، أو بعض الاجزاء، وعن الثاني: بمنع اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وإنما يقتضي النهي عن ضده العام، الذي هو الترك أو الكف، فضعيف.
أما الاول: فلما ذكره بعض الافاضل من: أن الانسان إذا كان متلبسا بلباس مغصوب في حال الركوع – مثلا – فلا خفاء في أن الحركة الركوعية حركة واحدة شخصية محرمة، لكونها محركة للشئ المغصوب، فيكون تصرفا في مال الغير محرما (2)، فلا يصح التعبد به، مع أنه جزء الصلاة، واعتبار الجهتين غير نافع في صحة تعلق الوجوب والحرمة، إلا مع اختلاف المتعلقين، لا مطلقا.
وبالجملة: لا يصح هذا الكلام على رأي أصحابنا، القائلين: بأن الشئ الواحد الشخصي لا يجوز أن يكون متعلقا للوجوب والحرمة معا مطلقا، وإنما يتم على رأي جماعة من العامة المخالفين في هذا المسألة (3) إلى آخر ما ذكره.
(1) في الشرح المطبوع ونسخة (ق) و (ش) ” للعبادة “.
(2) في نسخة (ق) ” عرفا ” بدل ” محرما “.
(3) وهو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 224 س 11.