ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص189
وأما ما عليه الصدوق من المنع عن الصلاة في تكة رأسها من ابريسم (1) فلم يقم عليه دليل صالح إلا عموم ما دل على المنع عن الصلاة في الحرير، وهو غير معلوم الشمول لنحو ذلك من خيوط الابريسم إما: لاقتضاء الظرفية كونه من الملابس، أو لعدم صدق الحرير عليه لغة وعرفا، لاختصاصه فيهما بالمنسوج منه، لا مطلقا.
ولو سلم الصدق عليه حقيقة فغير معلوم كونه من الافراد المتبادرة له عند الاطلاق جدا.
وعليه، فيجب الرجوع إلى مقتضى الاصل، مع كون قوله شاذا لم أعرف به قائلا، حتى القاضي والمرتضى، لمنعهما عن الكف به خاصة والمراد به: أن يجعل في رؤوس الاكمام والذيل وحول الزيق.
وقدر عند جماعة – بما مر في النبوي – من الاربع أصابع، وتوقف فيه نادر (2)، ولا وجه له، إلا ضعف السند، وقد انجبر بالعمل كما مر، مضافا إلى لزوم الاقتصار فيما خالف دليل المنع على المتيقن من الرخصة، فتوى ورواية، وليس إلا قدر الاصابع الاربع مطلقا (3)، بل مضمومة.
ولا ينافيه إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة، لورودها مورد الغلبة، وليس إلا الاربع أضابع مضمومة، أو غايتها منفرجة، فالزيادة تعدية تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة.
والحق بالكف اللبنة – أي الجيب – للنبوي الاخر: كان له – صلى الله عليه وآله – جبة كسروانية، لها لبنة ديباج، فرجاها مكفوفان بالديباج (4).
(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و.
ج 1 ص 264 ذيل الحديث (2) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 99.
(3) في نسخة (ق) ” لا مطلقا “.
(4) صحيح مسلم: ب 2 كتاب اللباس والزينة ح 10 ج 3 ص 1641.