ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص187
وهو حسن، لا للالحاق بالنص لكونه قياسا، بل (1) للاصل، وعدم دليل يعتد به، إلا على تحربم اللبس، لا مطلق الاستعمال، وهو غير صادق في محك البحث.
وزاد شيخنا الشهيد الثاني لذلك: جواز التدثر به (2)، ومنعه سبطه، زعمامنه صدق اللبس عليه (3)، وفيه نظر.
ولو سلم ففي دخوله في إطلاق اللبس الوارد في النصوص نوع (4) شك، فيندفع بالاصل.
فتأمل.
(ولا بأس بثوب مكفوف به) أي بالحرير أن يلبس، ويصلي فيه على الاشهر بين الاصحاب، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من نادر سيذكر.
ونسب في الذكرى إلى الاصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (5)، وفي المدارك أنه مقطوع بين المتأخرين (6)، مشرا بدعواه كجملة ممن لم ينقلوا الحلاف فيه، مع كون ديدنهم نقله حيث كان.
واستدل عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى، والمحقق الثاني والشهيد في الذكرى بالنبوي العامي: أنه – صلى الله عليه وآله – نهى عن الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
والخبر: كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس
كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 228 س 9، وظاهر مسالك الافهام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 23 س 36.
(1) في الشرح المطبوع ” قياسا قابل “، والصحيح ما أثبتناه كما في جميع المخطوطات.
(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 208 س 4.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 185.
(4) في نسخة (مش) ” وقوع ” بدل ” نوع “.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 س 9.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 180.