پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص180

المختلف (1)، ويفهم أيضا من الشهيدين في الذكرى وروض الجنان (2) وغيرهما.

ولعله كذلك، سيما بملاحظة حال المسلمين في الاعصار والامصار من عدم منعهم النساء عن الصلاة فيه، كما لا يمنعونهن عن لبسه في غيرها.

وهو إجماع.

قطعي لا يكاد ينكر، ومع ذلك معاضد بالاصل السليم عن المعارض، عدا إطلاق النصوص المانعة عن الصلاة.

وحلها فيه بقول مطلق كالصحيحين في أحدهما: هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض (3).

ونحوه الثاني، لكن بزيادة السؤال فيه: عن الصلاة في تكة حرير (4).

والموثق: عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا يصلي فيه (5).

والرواية السابقة المسوية بين الرجل والمرأة في كراهة الحرير لهما، بناء على عدم إمكان حملها (6) على مطلق اللبس، لمخالفة النص والاجماع بما مر، فينبغي التقييد بحالة الصلاة.

وخصوص المروي في الخصال: مجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال، إلا في الجهاد (7).

وشئ من ذلك لا يصلح دليلا لا ثبات المنع، لمعارضة الاطلاق بعد

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 80 س 5.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 س 17، وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 208 س 11.

(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 272.

(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 273، باختلاف يسير.

(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 268.

(6) في نسخة (م) ” حملهما “.

(7) الخصال: في أبواب السبعين وما فوقه في آداب النساء و.

ح 12 ج 2 ص 588