پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص179

فالرواية شاذة من هذه الجهة، مع أنها بحسب السند ضعيفة لا تصلح للحجية، ومعارضة بالنصوص المستفيضة بجواز لبس الحرير مطلقا كما في جملة منها (1)، أو في غير الاحرام كما في بعضها (2)، أو غير الصلاة أيضا، كما في آخر منها (3).

ومن هنا ظهر أن لا تحريم على الخناثى والصبيان قطعا في الاخير، وفاقا لجماعة (4)، للاصل وعدم صدق الرجال عليهم، مع عدم قابليتهم لتوجه المنع إليهم للاصل.

وتوجه إلى أوليائهم لا دليل عليه، فيندفع بالاصل، وعلى الظاهر في الاول، لما مر.

ويحتمل المنع فيهم احتياطا، لاحتمال كونهم في نفس الامر ذكورا، فيتوجه إليهم النهي أيضا.

(وهل تجوز للنساء) الصلاة فيه (من غير ضرورة ؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز) وهو أشهرهما، بل لا خلاف فيه ظاهرا، إلا من الصدوق في الفقيه حيث قال بالمنع (5)، والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما (6).

وهما شاذان، بل على خلافهما إطلاق باقي الاصحاب، كما صرح به في

(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 275.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 275.

(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 276.

(4) منهم صاحب جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87، ومنهم صاحب روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 257 س 21، ومنهم صاحب الحدائق الناضرة كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 100.

(5) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و.

ج 1 ص 263 ذيل الحديث 811.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 229 س 1.