پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص177

علماء الاسلام، كما عرفته ومنها: عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل (1).

ومنها: المروي عن قرب الاسناد: أن عليا – عليه السلام – كان لا يرى بلبس الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا (2).

وفي الفقيه: لم يطلق النبي – صلى الله عليه وآله – لبس الحرير، إلا لعبد الرحمان بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا (3).

واحترز بالمحض عن الممتزج بما تصح الصلاة فيه مزجا لا يستهلك فيه الخليط، لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني (4) وغيرهما، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدا.

ففي الصحيح: عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف، أيصلى فيه ؟ قا ل: لا بأس (5).

وفي المرسل كالموثق: في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا باس (6) في الخبر: سمعت أبا جعفر – عليه السلام – ينهى عن لباس الحرير للرجال

(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 270.

(2) قرب الاسناد: ص 50.

(3) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و.

ج 775 ج 1 ص 253.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 246 و 422 ص 505 و 649، وجامع المقاصد، كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 83.

(5) وسائل الشيعة: كتاب 13 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 271.

(6) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 27