ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص170
بها جماعة (1)، لا مكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال: كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره – مثلا – حرام، إلا وبر السنجاب الذي سألت عنه.
وحيث جاز التخصيص متصلا جاز منفصلا، لعدم الفرق بينهما جدا.
وبالجملة: لم أجد من المعارض ما يدل على المنع بالخصوص، بل ما وقفت عليه منه دلالته كله من جهة العموم، وهو لا يعارض الخصوص وان اشتمل على ما لا يقول به أحد.
نعم، في الرضوي: ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور وفنك، وإياك أن تصلي في الثعالب، كما عن موضع منه.
وعن موضع اخر منه: وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه (2).
وهو نص في المنع، كما هو خيرة المختلف (3)، وعن صريح والد الصدوق (4) والشيخ في قوله الاخر (5) والحلي (6) والقاضي (7) وظاهر الاسكافي (8)
(1) منهم مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 171، وذخيرة المحاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 226.
س 41.
(2) الظاهر أن تمام المنقول هنا غير موجود في فقه الرضا (ع)، بل بعضه موجود في فقه الرضا (ع)، والبعض الاخر وجدناه في من لا يحضره الفقيه، ولعله للخلط الحاصل بين رسالة علي بن بابويه وفقه الرضا (ع)، راجع فقه الرضا (ع)، ب 20 في اللباس وما لا تجوز فيه الصلاة ص 157، ومن لا يحضرهالفقيه: باب ما يصلى فيه ومالا يصلى فيه من الثياب و.
ج 1 ص 262 ذيل الحديث ح 805.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج 1 ص 79 س 22.
(4) كما في من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و.
ج 1 ص 262 ذيل الحديث 805.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 256 ج 1 ص 511.
(6) السرائر كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 262.
(7) المهذب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج 1 ص 74 – 75.
(8) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 79 س 16.