ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص169
وفيه: عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه (1).
وفي الخبر: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور (2).
وفي اخر: اصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال: نعم، قلت: تصلي في الثعالب إذا كانت ذكية قال: لا تصل فيها (3).
وفي اخرين: عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب، فقال: لاخير في ذا كله، ماخلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم (4).
كما في أحدهما، ونحوه الثاني (5).
وضعف الاسانيد، والتضمن لما لا يقولون به غير ضائر، لانجبار الاول بالشهرة، والاجماع المحكي، وعدم الخروج عن الحجية بالثاني كما قرر في محله وإن أوجب الوهن في مقام التعارض، لا نجباره بالكثرة والشهرة وبالصراحة، بالاضافة إلى المعارض، إذ ليس إلا العمومات المانعة، حتى الموثق كالصحيح الذي هو الاصل والعمدة من أدلة المنع.
(6) ودعوى صراحته في المنع عن السنجاب – لابتناء الجواب العام فيه عليه لسبق السؤال عنه الذي يصيره كالنص في المسؤول عنه – غير مفهومة وإن صرح
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب لباس المصلي ح 2، ج 3، ص 254.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 253.
(3) ذكر صدره في وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 253، وذيله في وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 259.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 252.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 252.
(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250.