پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص168

الخلاف (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كالصدوق في الامالي، حيث جعله من دين الامامية الذي يجب الاقرار به (2).

ونسبه في المنتهى إلى أكثر الاصحاب (3)، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إلى جمع من كبرائهم (4)، وفي الذخيرة وغيره إلى المشهور بين المتأخرين (5) وهو كذلك، بل لعله عليه عامتهم، عدا الفاضل في التحرير والقواعد (6) وفخر الدين في شرحه (7) والصيمري (8).

وظاهرهم التردد، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح.

ولعله في محله وإن كان القول بالجواز ليس بذلك البعيد، للاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، مضافا إلى، النصوص المستفيضة.

ففي الصحيح: صل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: والثعالب يصلى فيها ؟ قال: لا، الحديث (9).

(1) المبسوط: كتاب الصلاة فيما مجرز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 – 83، والنهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز فيه من الثياب في ص 97، الحلاف: كتاب الصلاة ح 11 ج 1 ص 63.

(2) أمالي الصدوق: م 93 في دين الامامية ص 513.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 2.

(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 79.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه ص 226 س 16.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 13، وقواعد الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 27 س 12.

(7) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 83.

(8) غاية المرام في شرح شراح الاسلام للصيمري: ص 30 (مخطوط).

(9) ذكر صدره في وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 253، وذيله في ب 7 ح 4 ج 5 ص 258.