پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص167

الثعالب (1) كما حكي عنهما.

وبه صرح فيهما أيضا في المنتهى، حاكيا نقله عن كثير من أصحابنا كالماتن في المعتتر (2).

وهو الحجة على المنع، مضافا إلى النصوص.

منها: الخبران: الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس، وأما الذي يخلط فيه الارانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه (3).

ومنها: الرضوي: وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب (4).

وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل، والمخالفة لما عليه العامة العمياء.

مضافا إلى عموم أدلة المنع عما لا يؤكل لحمه، خرج منه الخز الخالص بالنص والاجماع المختصين به بحكم التبادر وغيره، فيبقى الباقي تحت العموم مندرجا.

ويستفاد منه – مضافا إلى قوله: ” مما يشبه هذا ” في الخبرين – المنع عن الخز المغشوش بوبر مالا يوكل لحمه وشعره وصوفه مطلقا، كما استقر به في التحرير (5)، احتاط به في المنتهى (6)، ويظهر أيضا من جماعة من أصحابنا.

(وفي) جواز الصلاة في (فرو السنجاب قولان): أظهرهما الجواز، وفاقا للمقنع (7) والشيخ في المبسوط، وموضع من النهاية والخلاف، نافيا عنه في الاول

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في لباس المصلي ص 493 س 23.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 231 س 21، والمعتبر كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 85.

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 262.

(4) فقه الرضا (ع): ب 20 في اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص 157.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 32.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة قي لباس المصلي ج 1 ص 231 س 27.

(7) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب ما يصلى فيه من الثياب و.

ص 7 س 1