ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص166
عنه أيضا: لا يجوز.
فأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب – عليه السلام -: إنما حرم في هذه الاوبار والجلود، فأما الاوبار وحدها فكل حلال (1).
وكيف كان، فالاحتياط لا يترك، بل عن أمالي الصدوق: أن الاولى ترك الصلاة في الخز من أصله (3).
قيل: ولم يذكر جواز الصلاة فيه الحلبي، ولا الصدوق في الهداية، بل اقتصر فيها على رواية.
ولا الشيخ في عمل يوم وليلة، بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الارنب والثعلب وأشباههما.
وكذا العلامة في التبصرة (3).
و (لا) تجوز الصلاة في (المغشوش) منه (بوبر الارانب والثعالب) على الاظهر الاشهر بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من الصدوق في الفقيه، حيث قال بعد نقل رواية الجواز: هذه رخصة، الآخذ بها مأجور، والراد لها مأثوم، والاصل ما ذكره أبي – رحمه الله – في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الارانب (4).
وهو شاذ كروايته، مع ضعف سندها، وبشذوذها صبرح الشيخ في التهذيبين حاملا لها على التقية (5)، مؤذنا بدعوى إجماعنا عليه، كما صرح به في الخلاف في المغشوش بوبر إلارانب (6).
وكذا ابن زهرة فيه وفي المغشوش بوبر
(1) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 492، باختلاف يسير.
(2) امالي الصدوق: في دين الامامية مجلس 93 ص 513، نقلا بالمعنى.
(3) والقائل هو صاحب كشف اللئام، كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 182 س 38.
(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب ج 1 ص 263 ذيل الحديث 809 (5) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 11 فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 2 ص 213 ذيل الحديث 41، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 226 في الصلاة في الخز المنشوش ج 1 ص 387 ذيل الحديث 3.
(6) الخلاف: كتاب الصلاة م 257 ج 1 ص 51