ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص164
وقع التصريح في بعض الاخبار (1)، والاصل فيه بعد الاجماع على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر (2) حد الاستفاضة، بل – فصاعدا – المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح الموثق وغيرهما.
وكذلك جلده عند الاكثر على الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) للصحيح: عن جلود الخز، فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر ؟ قال: إذا حل وبره حل جلده (4).
والموثق: عن الصلاة في الخز، فقال: صل فيه (5) وفيهما نظر، لعدم تصريح في الاول بجواز الصلاة، فيحتمل حل اللبس كما يشعر به سياقه.
نعم، قوله: (إذا حل وبره) انتهى، ربما أشعر بتلازمهما في الحل مطلقا، حتى في الصلاة، لكنه ليس بصريج، بل ولا ظاهر، لقوة احتمال اختصاص التلازم في حل اللبس المستفاد من السياق خاصة.
فيشكل الخروج بمجرده عن عموم ما دل على المنع عن الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه.
وبنحوه يجاب عن الموثق وإن صرح فيه بجواز الصلاة لاطلاقه أو عمومه من وجه آخر وهو عدم التصريح فيه بالمراد من الخز المطلق فيه أهو الجلد، أو الوبر، أو هما معا ؟ فيحتمل إرادة الوبر منه خاصة، كما هو المتبادر منه حيثما
(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب لباس المصلي ح 2 و 7 ج 3 ص 263 و 264.
(2) (كالغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني وروض الجنان للشهيد الثاني وشرح الشرائع للصيمري ونفى عنه الخلاف التنقيح وغيره، (منه رحمه الله).
(3) الظاهر أنه هو صاحب المقاصد العليه كما نسبه إليه صاحب المفتاح الكرامة: ج 2 ص 138 س 19.
(4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب لباس المصلي ح 14 ج 3 ص 265.
(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 261.