پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص162

وفي آخر: أن بلادنا بلاد باردة، فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال: البس منها ما اكل وضمن (1).

وعن تحف العقول في حديث: وكل شئ يوكل لحمه فلا بأس بلبس جلده المذكى منه، وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه (2).

إلى غير ذلك من النصوص وإطلاقها، بل صريح بعضها – كما ترى – يقتضي جواز استعمال نحو الصوف والشعر مطلقا.

(وإن أخذ من ميتة جزا) وقرضا أو (قلعا) ونتفا، ولا خلاف فيه في الاول، وهو في الثاني مشهور بين الاصحاب على الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) للاطلاق.

وهو وإن عم صورتي كون القلع (مع غسل موضع الاتصال نتفا) (4) وعدمه إلا أنه يجب تقييده بالصحيح المتقدم المتضمن لقوله: ” وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله ” وظاهر أن المأمور بغسله هو موضع الاتصال خاصة، أو المجموع بعد امتزاج بعضها ببعض كما هو الغالب، فيلزم غسله أجمع من باب المقدمة.

وعلل زيادة عليه: بأن باطن الجلد لا يخلو من رطوبة (5)، مع أن بعضهم نجس الملاقي للميتة مطلقا (6).

خلافا للمحكي (7) عن ابن حمزة (8)، والصيد

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 251.

(2) تحف العقول: في صفة المحبة لاهل البيت (ع) و.

فيما يجوز من اللباس ص 338.

(3) وهو صاحب ذخيرة المعاد في كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه: ص 225 س 9.

(4) اثبتناه في المتن المطبوع.

(5) والمعلل هو صاحب كشف اللثام كتاب الصلاة في لباس المصلى ج 1 ص 183 س 36.

(6) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج 1 ص 8 س 8.

(7) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 183 س 37.

(8) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما تجوز فيه الصلاة ص 87.