پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص157

وابن حمزة، فيجوز مع الكراهة (1).

وحجتهما غير واضة، عدا ما في المختلف من وجه اعتباري ضعيف (2).

ومكاتبة اخرى صحيحة: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الارانب ؟: فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه (3).

وفيها – بعد الاغماض من كونها مكاتبة تضعف عن مقاومة الرواية مشافهة وإن قصرت عن الصحة، لانجبارها – كما عرفت – بالشهرة المرجحة لها على الصحيح، بل الصحاح مع اعتضادها بالمكاتبات الثلاث التي جملة منها – كما عرفت – صحيحة لا تعارضها هذه المكاتبة للشهرة – أنها قاصرة الدلالة بما ذكره الماتن في المعتبر، وحكاه عنه في الذكرى ساكتا عليه من: أن غايتها أنها تضمنت قلنسوة عليها وبر، فلا يلزم جوازها من الوبر (4).

وما يقال: من أنها مصرحة براز الصلاة في الوبر المسؤول عنه، ومن جملة ما وقع السؤال عنه التكة المعمولة من وبر الارانب، فكيف يدعى أنها تضمنت ما على القلنسوة من الوبر لا غير ؟ (5).

يمكن الجواب عنه: بأن ما ذكره حسن لو عطف قوله: ” أو تكة إلى آخره ” على قوله: ” قلنسوة “، مع أنه يحتمل العطف على قوله: (وبر) بعد قوله:

(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 84، والوسيلة كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 80 س 37.

(3) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 273.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 83، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الساتر ص 144 السطر الاخير.

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في اللباس ص 214 س 12.