پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص156

مضافا الى وقوع التصريح بالمنع في على الخصوص في الصحيح المروي في الكافي.

والتهذيب: عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه ابراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة فيه من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب – عليه السلام – لا تجوز الصلاة فيها (1).

ونحوه الخبر المروي في التهذيب والاستبصار (2) بسند محتمل الصحة في الاخير.

هذا مضافا إلى إطلاق النصوص (3) بالمنع عن الصلاة في نحو الوبر والشعر.

وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة ” في ” المقتضية لذلك، مدفوع بعدم جريانه في الموثق كالصحيح المتقدم، لدخولها عليهما وعلى البول والروث أيضا، وليست بالنسبة اليهما للظرفية قطعا، بل لمطلق الملابسة.

ومثله حجة، سيما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموما في أصل المسألة، وخصوصا في نحو التكة على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، ومنهم صاحب المدارك (4) والذخيرة، بل صرح الاخير بالشهرة على الاطلاق، حتى في نحو الشعرات الملقاة (5) كخالي العلامة المجلسي (6) فيما حكي عنه، مع مخالفته العامة كما صرح به جماعة (7)، واعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية.

خلافا للمبسوط

(1) الكافي: كتاب الصلاة باب اللباس الذي تكره الصلاة في.

، ح 9، ج 3، ص 399، وتهذيب الاحكام: ب 11 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و.

ح 806 ج 2 ص 206، وفيه اختلاف يسير.

(2) تهذيب الاحكام: ب 11 في ما لا يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 13 ج 2 ص 206، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 223 من ابواب ما يجوز الصلاة فيه و.

ح 10 ج 1 ص 383.

(3) وسائل الشعية: ب 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 250.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 167.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 234 س 3 و 13 – 19.

(6) بحار الانوار: كتاب الصلاة في ما تجت والصلاة فيه.

وما لا تجوز ج 83 ص 221 ذيل الحديث الخامس (7) ذخيرة المعاد: ص 175 سطر آخر وص 227 س 3، والحدائق المناضرة: ج 7 ص 70 و 79.