ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص151
(الرابعة في) بيان ما يجوز الصلاة فيه من (لباس المصلي) اعلم أنه (لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، إجماعا على الظاهر المصرح به في كثيبر من العبائر، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل قيل: متواترة (1).
ففي الصحيح: عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال لا، ولو دبغ سبعين مره (2).
وفي القريب منه سندا: في الميتة قال: لا تصل في شئ منه، ولا شسع (3).
وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضا، وبه صرح جماعة من أصحابنا.
ويستفاد من أخبار اخر أيضا.
منها: الموثق وغيره: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم يعلم أنه ميتة (4).
وفي الخبر الصحيح: كتبت إلى أبي محمد – عليه السلام -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك ؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (5).
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 212 س 25.
(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب لباس المصلي ح 1 وح 2 ج 3 ص 249، مع اختلاف يسير فيها.
(4) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب النجاسات ح 12 ج 2 ص 1073، نقل بالمعنى.
(5) وسائل الشيعة: ب 41 من ابواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 31