ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص150
غيره، والصحيح غير صريح، بل ولا ظاهر في التقييد إلا بالمفهوم الضعيفبورود القيد فيه مورد الغالب، والاقتصار على التيقن غير لازم، حيث يوجد ما يقوم مقامه، وهو النصوص الصحيحة المتقدمه الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة، ولا قائل بالفرق، كما عرفته.
وبها يذب عن النصوص المفسرة، والصحيحة المقيدة على تقدير تسليم صحة السند ووضوح الدلالة.
فإن هذه النصوص أقوى دلالة منها بلا شبهة، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة، والاجماعات المنقولة.
وهل يتعين هنا الاستقبال بتكبيرة الاحرام كما في الصحيح (1) وعن الحلي (2) حاكيا له عن جماعة، أم لا، بل يستحب كما عليه آخرون (3)، لاطلاق النصوص وصريح الصحيح الاخذر (4) ؟ قولان، ولعل الثاني أظهر وإن كان الاول أحوط.
ويكفي في الركوع والسجود هنا الايماء، وليكن السجود أخفض من الركوع بهما في النصوص (5).
ولا يجب في الايماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود جمليه، للصحيح: يفع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء (6).
ولو ركع وسجد مع الامكان كان أول، للصحيح (7) وأولى منه أن يصلي على الارض، مستقرا، للصحيح الاخر (8) الماضي، كسابقه.
(1) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب القبلة ح 13 ج 3 ص 241.
(2) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج 1 ص 336.
(3) منهم: السيد العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 148.
(4) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب القبلة ح 6 و 7 ج 3 ص 240.
(5) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب القبلة ح 14 وح 15 ج 3 ص 241 و 242.
(6) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب القبلة ح 1 ج 3 ص 236.
(7) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب القبلة ح 1 ج 3 ص 244.
(8) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب القبلة ح 12 ج 3 ص 241.