ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص149
مستفاد من إطلاق الاجماع المنقول.
مضافا إلى إطلاق الخبرين في أحدهما: إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت، ثم قرأت، فإذا أردت أن تركع أو مات بالركوع، ثم أو مات بالسجود، وليس في السفر تطوع (1).
وفي الثاني: أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل (2).
كذا قيل (3) وفيه نظر، بل العمدة في التعميم للماشي في الحضر هو الاجماع المنقول، بل المحقق، لعدم قائل بالمنع عن صلاته فيه مع تجويز صلاة الراكب فيه فكل من صححها صحح صلاة الماشي حضرا، وكل من أبطلها أبطلها، وهو العماني (4) والحلي في ظاهر كلامه، حيث خص صلاة النافلة على الراحلة بالسفر خاصة (5).
ولعل مستندهما: إما الاقتصار فيما خالف الاصل الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو نافلة من العموم، وتوقيفية العبادة على المجمع عليه، وهو السفر خاصة.
أو ظهور بعض الصحاح المتقدمة، المرخصة لها فيه في التقييد به، مؤيدا بجملة من النصوص (6) الواردة في تفسير قوله سبحانه: ” أينما تولوا فثم وجه الله ” (7) أنه ورد في النوافل في السفر خاصة وفي الجميع نظر، لضعف النصوص المفسرة سندا، بل ودلالة.
إذ غايتها بيان ورود الآية فيه خاصة، وهو لا يستلزم عدم المشروعية في
(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب القبلة ح 2 وح 5 ج 3 ص 244.
(3) لم نعثر على قائله، وذكره العاملي في مفتاح الكرامة: ج 2 ص 103 س 20.
(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في ما يستقبل ج 1 ص 79 س 4.
(5) السرائر: كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 208.
(6) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب القبلة ح 18 وح 19 وح 23 ج 3 ص 242 و 243.
(7) البقرة: 11