پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص148

والذكرى (1) وغيرها، وللصحاح المستفيضة وغيرها.

ويستفاد من جملة منها صحيحة عدم صحة (2) الاختصاص بالسفر، وجوازها في الحضر، بل وماشيا أيضا مطلقا.

ففي الصحيح: في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الامصار ؟ قال:لا بأس (3) ونحوه اخر (4) وفيه: عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الارض أحب إلي (5).

وفيه: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل بالسفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (6) إلى غير ذلك من النصوص، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (7)، لكن في خصوص الجواز على الراحلة في الحضر مدعيا هو عليه، وكذا الفاضل في ظاهر المنتهى في الماشي مطلقا إجماع الاصحاب (8)، وتبعهما عامة متأخري الاصحاب.

والنصوص المتقدمة وإن لم يستفد منها جواز الصلاة ماشيا في الحضر لكنه

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ص 168 س 20.

(2) كلمة ” صحة ” غير موجودة في المخطوطات.

(3 و 4 و 5) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب القبلة ح 10 و 1 و 12 ج 3 ص 240 و 239 و 241.

(6) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب القبلة ح 1 ج 3 ص 244.

(7) الخلاف: كتاب الصلاة (م 43) في النافلة على الراهلة سفرا ج 1 ص 298.

(8) الشيخ في الخلاف: كتاب الصلاة م 44 في النافلة على الراحلة حضرا ج 1 ص 299، والعلامة في منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 223 س 10.