پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص147

وهل يجب الاستقبال بقدر الامكان – كما ذكره جماعة – اقتصارا في الضرورة المرخصة على قدرها، أم يكني الاستقبال بتكبيرة الاحرام خاصة كما في ظاهر الصحيح وغيره معتضدا بإطلاقات الاخبار ؟ وجهان، أحوطهما الاول، بل لعله أظهرهما، لقوة دليله، وضعف معارضه من الاطلاق، وظاهر الخبرين، لاحتمال ورودهما مورد الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب.

وإذا (1) لم يتمكن من الاستقبال مطلقا حتى قي التكبيرة سقط قولا واحدا للضرورة.

كما أنه يجب الاستقبال فيها مع الامكان قولا واحدا، وبالاجماع صرح الفاضل في المنتهى (2) هنا وسابقا، وغيره هنا.

وهل يجب التأخير إلى ضيق الوقت، أم يجوز مع السعة ؟ مقتضى الاطلاقات نصا وفتوى الثاني.

والاول صريح الرضوي (3) وبه صرح الماتن في الشرائع (4) في الماشي، وهو أحوط، سيما مع أو فقيته بمقتضى الاصول الدالة على اعتبار القبلة وسائر الشروط، فيجب تحصيلها ولو بالتأخير من باب المقدمة.

(ورخص (5) في النافلة سفرا) أن تصلى على الراحلة (وحيثما (6) توجهت الراحلة) ولو إلى غير القبلة، إجماعا ظاهرا ومصرحا به في المعتبر (7) والمنتهى (8)

(1) في نسخة (م) و (مش) ” إذا ” بدون واو.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 221 س 24.

(3) فقه الرضا (ع): ب 14 في صلاة الخوف ص 148.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في المستقبل ج 1 ص 67.

(5) في المتن المطبوع ” ويرخص “.

(6) في المتن المطبوع ” حيث ” بدون ” ما “.

(7) المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 75.

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 222 س