پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص146

للضرورة كذا تجوز ماشيا، كما صرح به جماعة، وحكي عن الاصحاب كافة، وبإجماعهم صرح في المنتهى (1)، للاصول، وخصوص النصوص الدالة عليه بالعموم والخصوص.

ففي الصحيح: عن الرجل يخاف من سبع أو لص، كيف يصلى ؟ قال: يكبر ويومن برأسه (2).

ونحوه آخر (3).

وفي ثالث: عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ؟ قال: نعم، تومئ إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع (4).

ونحوها غيرها من الصحاح الدالة عليه عمومامن حيث الشمول للفريضة.

ومن الدالة عليه بالخصوص: الرضوي، ففيه بعد ذكر صلاة الراكب: الفريضة على ظهر الدابة، وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة، ثم يمضي حيث توجهت دابته، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة، ويركع ويسجد – إلى أن قال -: وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الارض (5).

وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله – عليه السلام -: (فالله تعالى أولى بالعذر) (6).

وهو كالصريح في العموم، مضافا إلى الاعتبار والاصول، وقوله سبحانه: ” فرجالا أو ركبانا ” (7).

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 223 س 16.

(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 9 وح 1 ج 5 ص 484 و 482.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب القبلة ح 3 ج 3 ص 244، مع اختلاف يسير.

(5) فقه الرضا (ع): ب 21 في صلاة المسافر، المريض ص 164.

(6) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب القبلة ح 2 ج 3 ص 237.

(7) البقرة: 23