ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص141
الفوت حقيقة، ولا يصدق هنا كذلك، بناء على أن الامتثال يقتضي الاجزاء، ومعه لا يصدق الفوت قطعا، ومع التنزل فلا أقل من التردد في الصدق وعدمه.
وبمجرده لا يخرج عن الاصل القطعي.
ومن هنا: يصح إلحاق الناسي بالظان في عدم وجوب القضاء، كما عليه جماعة من أصحابنا: كالشيخين (1) وغيرهما، كثير من المتأخرين وزادوا، فألحقوه به في جميع الاحكام، حتى في عدم الاعادة.
ولو صلى منحرفا إلى ما بين المشرق والمغرب، كما صرح الماتن هنا.
وهو حسن، لعموم النصوص المتقدمة في هذه الصورة له كعموم بعض الصحاح النافية للقضاء خارج الوقت (2) له أيضا، بل وللجاهل مطلقا.
ولولاه لاشكل الالحاق كليا، لاقتضاء الاصل إعادة ما صلى إلى غير القبلة ولو لم يصل إلى حد التشريق والتقريب، كما ستعرفه.
خلافا لآخرين ومنهم الماتن في ظاهر عبارته هنا، فمنعوا عن إلحاقهما مطلقا، عملا بالاصول، وتنزيلا للنصوص على الظان بدعوى اختصاصها به بحكم التبادر وغيره دونهما.
وفيهما نظر، لاختصاص الاصول بمنع الالحاق في صورة عدم الاعادة في الوقت، لا غيرها، بل مقتضاها فيه الالحاق جدا، أما صورة عدم القضاء فلما مضى.
وأما صورة الاعادة في الوقت، كما إذا صلى مشرقا ومغربا فلبقاء وقت الامر بالاداء، فيجب امتثاله بعد ظهور المخالفة والخطأ، مضافا إلى فحوى ما دل على لزومها على الظان، فهاهنا أولى.
وأما دعوى اختصاص النصوص به فممنوعة في بعضها، لعمومه له وللناسي، بل الجاهل أيضا بترك الاستفصال في مقام جواب السؤال، مع قيام
(1) المقنعة: كتاب الصلاة باب 6 في القبلة ص 97، والنهاية: كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ص 64.
(2) وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب القبلة ح 1 ج 3 ص 22