پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص139

تأخر، بل عليه عامتهم، إلا من ندر كالفاضل في جملة من كتبه (1)، والمقداد في الشرح (2)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (3)، مع أن الاول قد رجع عنه في المختلف (4)، والاخيرين لم يصرحا بهذا القول، بل الاول قد احتاط به، والثاني قال: والعمل عليه بعد أن قوى المختار، فلا خلاف منهم أيضا حقيقة، لاطلاق الادلة المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا ما يأتي، وستعرف جوابه وقيل والقائل الشيخان وجماعة (5): إنه (يعيد) مطلقا (وإن خرج الوقت) لموثقة عمار المتقدمة، وفيها قصور سند، وضعف دلالتن كما نبه عليه جماعة.

قالوا: فإن مقتضاها أنه ” علم وهو في الصلاة ” وهو دال على بقاء الوقت، ونحن نقول بموجبه، إذ النزاع إنها هو فيما إذا علم بعد خروجه (6)، أقول: مع أن ظاهرها بقرينة السياق كون المراد بالاستدبار ما يعم التشريق والتغريب، وقضاء الصلاة معه خلاف الاجماع.

(1) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 27 س 6، وإرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في الاستقبال ج 1 ص 245.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 178.

(3) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 75.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 78 س 14.

(5) الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة باب 6 في القبلة ص 97، والشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القبلة ج 1 ص 80، وسلار الديلمي في المراسم: كتاب الصلاة في معرفة القبلة ص 61، والحلبي في الكافي في الفقه: باب حقيقة الصلاة في القبلة ص 139، وابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القبلة ص 494 س 5.

(6) منهم: المحقق السيد الموسوي العاملي الطباطبائي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 153.