پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص136

اختار القول الثاني، الذي مقتضاه جواز الصلاة إلى أي جهة شاء، وصحتها كذلك ولو من دون قرعة، ولا كذلك القول بلزومها، فإن مقتضاه البطلان لو صليت من دونها.

(و) اعلم، أن (من ترك الاستقبال) إلى القبلة (عمدا أعاد) (مطلقا) (1) وقتا وخارجا إجماعا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، مضافا إلى النهي المفسد للعبادة، فكأنه ما أتى بها، فيصدق الفوت كما إذا ترك أصل الصلاة عامدا، فيجب القضاء، مضافا إلى النصوص (2) المستفيضة بإعادة الصلاة بترك القبلة بقول مطلق، خرج منها ما سيأتي لما يأتي، فيبقى الباقي.

(ولو صلى) (3) إلى القبلة (ظانا) لجهتها، أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الاربع، أو لاختيار المكلف لها إن قلنا بتخيير المتحير، (أو ناسيا) لمراعاة القبلة، أو لجهتها (و) بعد الفراغ (تبين الخطأ) والصلاة إلى غير القبلة (لم يعد ما كان) صلاه (بين المشرق والمغرب) مطلقا في وقت كان أو خارجا إجماعا (في الضان) (4)، كما في التنقيح والروض وغيرهما، بل في المنتهى وعن المعتبر: أن عليه إجماع العلماء (5) وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.

(1) ما بين القوسين غير موجود في المخطوطات.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب القبلة ج 3 ص 227.

(3) في المتن المطبوع ” ولو كان ” بدل ” ولو صلى “.

(4) ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات.

(5) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 177، وروض الجنان: كتاب الصلاة في الخلل ص 203 س 22، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 151، ومفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 130 في من تبين خطأه في القبلة ج 1 ص 114، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة: في احكام الخلل ج 1 ص 223 السطر الاخير، والمعتبر: كتاب الصلاة: في ما لو تبين خطأه في القبلة ج 2 ص 7