ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص134
للاجماع الظاهر والمحكي وفي الجميع نظر، لانجبار الضعف بالارسال، وغيره بالشهرة العظيمة، والاجماعات المحكية حد الاستفاضة التي كل منها حجة مستقلة.
واحتمال الاجتهاد الممنوع عنه: الاجتهاد في مسألة قبلة فاقد العلم، وهي: أنه يعمل بالظن مع القدرة عليه، والا فيسقط اعتبار القبلة، وهو وإن بعد لكن لا محيص عنه، جمعا وصيانة للنص عن المخالفة للاجماع مهما أمكن، سيما مع اعتضاده – بعد فتوى الاصحاب والاجماع المحكي – بالمرسل الاخر المروي في الفقيه (1) من دون هذا المحذور وكذا في الكافي (2)، مع أنه حجة مستقلة بنفسه، لانجباره بما مضى، وبالاصل الذي قدمناه.
والجواب عنه بما مر فرع تسليم سند المنع، وهو غير مسلم، لارسال الخبر الاخير وإن قرب من الصحيح، لضعفه عن المقاومة للمنجبر بالعمل، لكونه أقوى منه، بل ومن الصحيح وإن تعدد واستفاض على الصحيح.
وبه يظهر الجواب عن الصحيحين الاولين، مع احتمال القدح في أولهما.
بأن راويه قد رواه بدل ماهنا ” يجزئ التحري ” لا ” المتحير ” فيحتمل كون الاصل هذا، والتحريف وقع في المبدل، ومعه لا يصح الاعتماد عليه في مقابلة ما مضى، واتحادهما سندا ومتنا غير ما وقع فيه الاختلاف مع الاصل يدفع احتمال التعدد رواية، وأنه روى بهذا مرة وبالاخرى اخرى، وفي الثاني منهما بأن محل الدلالة قوله: ” ونزلت هذه الاية في قبلة المتحير الى آخرها “.
وهو كما يحتمل كونه من تتمته كذا يحتمل كونه من كلام الفقيه، بل هذا أظهر على ما يشهد به سياق الخبر، مع أنه مروي في التهذيب (3) بدون هذه الزيادة.
(1) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 854 ج 1 ص 278.
(2) الكافي: كتاب الصلاة باب وقت الصلاة.
ومن صلى لغير القبلة ح 10 ج 3 ص 286.
(3) تهذيب الاحكام: ب 5 في القبلة ح 25 ج 2 ص 48.