پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص133

الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه (1) خلافا للعماني وظاهر الصدوق كما قيل (2): فيصلي حيث شاء.

ومال إليه الفاضل في المختلف (3) والشهيد في الذكرى (4) وغيرهما (5) من متأخري متأخري أصحابنا، التفاتا إلى الصحيح: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (6).

والصحيح المروي في الفقيه (7): عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، فقال: قد مضت صلاته،فما بين المشرق والمغرب قبلة ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله (8).

والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير – المجمع على تصحيح ما يصح عنه -: عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء (9).

وطعنا في الاجماع بعدم المسموعية في محل النزاع، وفي الاصل يمنع وجوب الاستقبال مع الجهل بالقبلة إستنادا إلى ما تقدم من المعتبرة، وفي الخبر بضعف السند بالارسال وغيره، والمتن بتضمنه سقوط الاجتهاد من أصله، وهو مخالف

(1) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب القبلة ح 5 ج 3 ص 226، باختلاف يسير.

(2 و 3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ح 1 ص 77 س 35 وص 78 س 7.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المستقبل ص 166 س 24 – 27.

(5) منهم: السيد الموسوي العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 136 المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القبلة ص 218 السطر الاخير، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في انه هل تجزي الصلاة الواحدة بعد تعذر الظن بالقبلة ؟ ج 6 ص 400.

(6) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب القبلة ح 2 ج 3 ص 226.

(7) في الشرح المطبوع ” النهاية ” والصحيح ما اثبتناه كما في المخوطات.

(8) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 848 ج 1 ص 276.

(9) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب القبلة ح 3 ج 3 ص 226.