ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص131
النجوم، قال: اجتهد رأيك، وتعمد القبلة جهدك (1).
وقريب منهما الصحيح: في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا (2).
وفي آخر: الرجل يكون في قفرمن الارض في يوم غيم، فيصلي لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (3).
ونحوه الاخبار الدالة على عدم الاعادة بعد خروج الوقت في صورة التحري (4).
نعم، ربما ينافي ذلك المرسل الآتي، الظاهر في نفي الاجتهاد من أصله، مضافا إلى الاصل الجابر لضعف سنده، مضافا إلى الجابر الآتي، وهو لزوم الاربع صلوات إلى الجهات الاربع من باب المقدمة، لتحصيل الامربالاستقبال بقول مطلق.
لكن في مقاومتها للادلة المتقدمة نصا وفتوى إشكال، والظاهر بل المقطوع به عدمها.
(وإذا فقد العلم بالجهة والضن) مطلقا لغيم أو ريج أو ظلمة أو شبهها (صلى الفريضة) مطلقا إلى أربع جهات، متقاطعة على زوايا قوائم، أو مطلقا كيف اتفق، أو بشرط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الاخرى ما يعد قبلة واحدة، لقلة الانحراف على اختلاف الاقوال (5) إلا أن أشهرها، بل وأصحها الاول، اقتصارا على المتبادر من النص والفتوى.
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القبلة وح 2 ج 3 ص 223.
(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 7 و 6 ج 3 ص 231 و 230.
(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 230.
(5) القول الاول في مسالك الافهام: كتاب الصلاة في المستقبل ج 2 ص 36 ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 137، والقول الثاني والثالث في البيان: كتاب الصلاة في الاستقبال ص 55 – 56، وكشف اللثام: كتاب الصلاة في المستقبل ج 1 ص 180 س 4.