ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص128
أو وجوبه، كما هو ظاهر جماعة من القدماء (1) ومنهم: الشيخ في كثير من كتبه، ومنها: الخلاف (2) مدعيا عليه الاجماع، وحكى أيضا عن غيره (3) فيمكن أن يجبر بذلك ضعف سند الروايات أو قصورها.
والبناء المتقدم وإن كان ظاهر كثير من الاصحاب، كالفاضل في المنتهى والمحقق الثاني والشهيد الثاني، وجملة ممن تبعهم (4)، ولكن ظاهر اخرين: كالفاضل في المختلف والتحرير والارشاد والقواعد، والشهيد في الذكرى وغيرهما (5) اطراد الحكم على كل من القول بالمبنى عليه ومقابله، لتصريحهم بهذا الحكم، مع اختيارهم القول الثاني.
ولعل وجهه ما ذكره في الذكرى وغيره من: أن القبلة هي الجهة، ولا يخفى ما فيها من السعة.
ومرجعه إلى ما مر إليه الاشارة من سهولة الامر في القبلة، ولكن فيه ما عرفته.
فإذا العمدة هو النصوص المعمول عليها بين الطائفة، مضافا إلى حكاية الاجماع المتقدمة وان لم يصلح للحجية، لوهنه بندرة القول به من حيث دلالته
(1) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة ب 6 في القبلة ص 96، والشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ص 63، وابو الفتوح الرازي في تفسير روح الجنان: في تفسير الآية 140 من سورة البقرة ج 1 ص 360، وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان القبلة ص 85.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 42 في مسائل القبلة ج 1 ص 297.
(3) الحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 175 س 7 عن الشهيد الثاني في روض الجنان.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في استحباب التياسر ج 1 ص 219 س 26، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 57، ومسالك الافهام: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 32.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 76 س 26 – 28، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 28 س 17 – 19، والارشاد: كتاب الصلاة في الاستقبال ج 1 ص 244 و 245، وقواعد الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 26 س 1 و 9، وذكرى الشيعة: ص 167.