پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص127

أميال، وعن يساره ثمانية أميال، كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة، لقلة إنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (1).

ونحوه: المرفوع (2) والرضوي: إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثل ما تيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال (3).

والمبنى عليه ضعيف كما تقدم، وكذا النصوص الواردة هنا سندا، لرفع الثاني وارسال الاول في التهذيب وضعفه في الفقيه، لتضمن سنده محمد بن سنان، ومفضل بن عمر، الضعيفين عند الاكثر.

والرضوي قاصر عن الصحة، وإنما غايته القوة.

وهي بمجردها لا تصلح لمعارضة الاعتبار الذي ذكره الجماعة، فما ذكروه لا يخلو عن قوة، ولذا توقف فيه في ظاهر الدروس (4) كالماتن في ظاهر العبارة إلا أن ظاهر من تقدمهم من الاصحاب عدم الخلاف في رجحان التياسر وإن اختلفوا في استحبابه، كما هو المشهور (5) على الظاهر المصرح به في عبائر هؤلاء الجماعة حد الاستفاضة، وغيرهم كالشهيد في الذكرى، وبها قد اختاره.

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب القبلة ح 2 ج 3 ص 221، عن تهذيب الاحكام: ب 5 في القبلة ج 10 ج 2 ص 44، ومن لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 845 ج 1 ص 272.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب القبلة ح 1 ج 3 ص 221، عن الكافي: كتاب الصلاة باب النوادر ح 6 ج 3 ص 487، وتهذيب الاحكام: ب 5 في القبلة ح 9 ج 2 ص 44.

(3) فقه الرضا (ع): ب 6 في الاذان والاقامة ص 98.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في الاستقبال ص 30 س 13.

(5) وممن صرح به: الشهيد الاول في الذكرى والدروس – كما مر والبيان: كتاب الصلاة في القبلة ص 54، والشهيد الثاني في الروض، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والفيض في المفاتيح – كما مر عنهم في الهامش -، والسيد العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 130