ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص126
فإن الانحراف اليسير عن الشئ مع البعد عنه يقتضي انحرافا فاحشا بينه وبين (1) محاذاته.
فانا إذا أخرحنا خطين من نقطة واحدة لم يزالا يزدادا بعدا كلما ازدادا امتدادا كما لا يخفى، وأيضا فلو كان جعله بين الكتفين محصلا للجهة كان الامر بجعله على المجني لغوا، خاليا عن الحكمة (2).
وإنما ذكرناه بطوله لحسن مفاده وجودة محصله.
(و) كذا منع هو وكثير من الاصحاب كالمحقق الثاني وجملة ممن تأخر عنهما عما (قيل) (3): من أنه (يستحب التياسر لاهل المشرق عن سمتهم قليلا).
قالوا (4): لان البعد الكثير لا يؤمن معه الانحراف الفاحش بالميل اليسير.
(و) مع ذلك (هو) أي هذا الحكم بناء أي مبني (على أن (5) توجههم إلى الحرم) كما يستفاد من النصوص الدالة عليه: منها: الخبر: عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه فقال: إن الحجر الاسود لما انزل به من الجنة، ووضع في موضعه جعل إنصاب الحرم من حيث يلحقه النور، نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة
(1) في المخطوطات ” عند ” بدل ” وبين “.
(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في القبلة ص 198 س 12.
(3) من القائلين بالاستحباب: المحقق الحلي في شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 66، والفقيه ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب القبلة ص 63، والعلامة الحلي في تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في المقبلة ج 1 ص 28 س 31، والشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المستقبل ص 167 س 1 – 10.
(4) من القائلين بالمنع: الشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في القبلة ص 199 س 7، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 57، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح 128 في معرفة كيفية القبلة ج 1 ص 113.
(5) في المتن المطبوع.