پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص125

سبيلا إلى سهولة الامر في القبلة، واتساع الدائرة فيها، وأنه لا ضرورة إلى ما ذكره أرباب الهيئة، مضافا إلى خلو النصوص عن بيان العلامات بالكلية، إلا ما مرت إليه الاشارة، وقد عرفت أيضا إجماله.

ومع ذلك، فقد ورد في الصحيح وغيره: ما بين المشرق والمغرب قبلة (1).

قيل: ويؤيد ذلك بأوضح تأييد ما عليه قبور الائمة – عليهم السلام – في العراق من الاختلاف، مع قرب المسافة بينهما على وجه يقطع بعدم انحراف القبلة فيه، مع استمرار الاعصار والادوار من العلماء الابرار على الصلاة عندها، ودفن الاموات ونحو ذلك، وهو أظهر، ظاهر في التوسعة، كما لا يخفى (2).

وفيه نظر، يظهر وجهه بالتدبر فيما ذكره شيخنا في الروض، فقال في جملة كلام له: وأما توهم اغتفار التفاوت الحاصل بينها – أي بين العلامات الثلاث – وعدم تأثيره في الجهة ففاسد، لما تقدم في تحقيق الجهة من اعتبار تعين الكعبة، وظنها أو احتمالها، وهذا القدر من التفاوت لا يبقى معه شئ منها.

فإن من كان بالموصل – مثلا – وكان عارفا مجتهدا في القبلة يقطع بكونه إذا انحرف عن نقطة الجنوب نحو المغرب بنحو ثلث ما بين الجنوب والمغرب الاعتدالين خارجا عن سمت الكعبة.

وكذا من كان بأطراف العراق الشرقية كالبصرة إذا استقبل نقطة الجنوب.

وهذا أمر لا يخفى على من تدبر قواعد القبلة، وما يتوقف عليه من المقدمات، ومن طريق النص إذا كان جعل الجدي على الايمن يوجب مسامتةالكعبة في الكوفة، التي هي بلد الراوي، ونحوها كيف يوجب مسامتتها إذا كان بين الكتفين، لبعدما بينهما بالنسبة إلى بعد المسافة.

(1) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب القبلة ح 1 وح 2 ج 3 ص 228.

(2) والقائل: هو المحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في سهولة الامر في القبلة ج 6 ص 387.