پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص121

كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة كما صرح به في الروض (1).

واعلم، أنه ذكر جماعة من الاصحاب أنه يجب أن يكون (توجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم).

(فأهل المشرق) وهم: أهل العراق ومن والاهم، وكان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه مما بينه وبين الشمال أو الجنوب إلى الركن الذي يليهم، وهو الركن العراقي الذي فيه الحجر الاسود.

وأهل المغرب إلى الغربي، وأهل الشام إلى الشامي، وأهل اليمن إلى اليمني.

وهذا لا يلائم شيئا من القولين المتقدمين في قبلة النائي: أنها جهة الكعبة أو الحرم، فإنهما أوسع من ذلك، فلا يتم الحكم بوجوب التوجه إلى سمت الركن نفسه، إلا أن يراد بسمت الركن سمت الكعبة، ولا بأس به، إلا أنه لا فائدة لذكره هنا بعد معلوميته سابقا، لكنهم أعرف بما قالوه، ومع ذلك فالتعبير بسمت الركن أولى من التعبير بالركن، كما اتفق في القواعد (2) لا يهامه وجوب التوجه إلى عينه، لا سمته.

ولذا قال المحقق الثاني: والمراد بالاقليم هنا: الجهة والناحية، ويتوجه أهل كل إقليم إلى ركنهم، توجههم إلى جهة الركن الذي يليهم، لان البعيد لما كان قبلته الجهة، وكونها أوسع من الكعبة بمراتب أمر معلوم، فلا بد أن يراد بتوجههم إلى الركن: توجهم إلى جهته.

أو يراد أن حق توجههم الصحيح في الواقع الذي ليس فيه ميل أصلا ولا انحراف: أن يكون إلى الركن الذي يليهم وإن اكتفى منهم بالتوجه إلى الجهة،

(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في قبلة المصلي على سطح الكعبة: ص 203، س 3(2) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 26.