پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص119

فلو خرج بعض بدنه عنها، أو ساواها في بعض الحالات، كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته.

هذا هو المشهور بين المتأخرين، بل عليه عامتهم على الظاهر المصرح به في التنقيح وغيره (1).

وفاقا منهم للحلي والمبسوط (2) ولكن عبارته قاصرة عن إفادة الوجوب لتعبيره عن الامر بالصلاة قائما بجوازها الذي هو أعم منه وإن أرجعه المتن إليه.

قال: لان جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب، لان القيام شرط مع اللامكان (3).

وهو حسن لو كان بناء الشيخ على ما ذكروه من حصول الاستقبال باستقبال المبرز من الكعبة.

وأما على ما قدمناه وهو: خيرته في المسألة السابقة من أن القبلة إنما هي مجموع قطر الكعبة، ولو بعضا مما يحاذيه المصلي فلا يستلزم الجواز الوجوب، لاحتمال كون المراد منه مطلق الرخصة، ووجهه دوران الامر بين فوات الاستقبال لو صلى قائما أو القيام، ونحوه من الواجبات لو صلى مستلقيا مومئا، وحيث لا ترجيح فلم يبق إلا التخيير.

كذا قيل (4) وفيه نظر، لفوات الاستقبال المأمور به في الكتاب والسنة على التقديرين، ومع ذلك فترجيح الصلاة قائما أظهر، لعدم فوات شئ من الواجبات معه، عدا الاستقبال، ولا كذلك الصلاة

(1) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في الصلاة على سطح الكعبة ج 1 ص 173، وروض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على سطح الكعبة ص 202 السطر الاخير.

(2) السرائر: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 271، والمبسوط: كتاب الصلاة في ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز ج 1 ص 85.

(3) المعتبر.

كتاب الصلاة في الصلاة على سطح الكعبة ج 2 ص 68.

(4) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة المصلي على سطح الكعبة ج 1 ص 173 س 31.