ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص118
بالارسال.
ففي الاول: عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة، وهو في الكعبة، ولم يمكنه الخروج منها استلق على قفاه ويصلي إيماء، الحديث (1).
وفي الثانية: يصلي الاربع جوانبها إذا اضطر الى ذلك (2).
قال في الذكرى بعد نقل هذه: هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة، فإذا صلى في الاربع فكأنه استقبل جميع الكعبة (3).
وهو حسن فيها، بل وفي الاولى – أيضا كالرواية الآتية – تأييد لما قدمناه من: أن القبلة هي مجموع قطر الكعبة يجب استقباله ولو بعضا حيث كان خارجها، لكن ضعف سندهما، ومعارضتهما بعضا مع بعض يمنع عن العمل بهما وإن تأيدا بالصحيحين الناهيين، لما عرفت من مرجوحيتهما، بالاضافة إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة، وحكاية الاجماع المتقدمة، لكنها معارضة.
بنقل الشيخ في الخلاف الاجماع على المنع.
والشهرة المرجحة معارضة باحتمال التقية الموجب للمرجوحية، والموثقة لا تعارض الصحيحين من وجوه عديدة، إن كانت صريحة، والاحتياط اللازم المراعاة في العبادة التوقيفية يقتضي المنع عن فعل الفريضة جوف الكعبة، إلا مع الضرورة المسوغة له، ولكن الاقرب الجواز مع الكراهة بلا شبهة.
(ولو صلى على سطحها) صلى قائما و (أبرز بين يديه شيئأ منها ولو كان (4) قليلا) ليكون توجهه إليه، ويراعي ذلك في جميع أحواله، حتى الركوع والسجود.
(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 7 وح 2 ج 3 ص 246 و 245.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مكروهات المكان ص 151 س 14، والعبارة فيه ناقصة لكن جاء بكاملها في وسائل الشيعة ذيل الحديث المذكور.
(4) أثبتناها من المتن المطبوع.