ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص116
وأما الاعتبار فيما ذكره جماعة من أنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة، لا نفس البنية، وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كل مصل على أن الالزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلا (1).
واعلم، أن للاصحاب اختلافا كثيرا في تعريف الجهة، لكنه قليل الفائدة بعد اتفاق الكل على أن فرض النافي رعاية العلامات المقررة، والتوجه إلى السمت الذي عينه رعاية تلك العلامة.
فالاولى إناطة تعريفها بذلك، كما ذكره بعض الاجلة (2).
(ولو صلى في وسطها) حيث جازت له الصلاة فيه (استقبل أيجدرانها (3) شاء) مخيرا بينها، وان كان الافضل استقبال الركن الذي فيه الحجر على ما ذكره الصدوق (4)، بلا خلاف في أصل الحكم على الظاهر المصرح به في بعض العبائر)، بل في المنتهى أنه قول كل أهل العلم (6).
وهو الحجة، لا ما ذكروه من حصول استقبال القبلة، بناء على أنها ليست مجموع البنية، بل نفس العرصة وكل جزء من اجزائها، إذ لا يمكن محاذاة المصلي بإزائها منه إلا قدر بدنه، والباقي خارج عن مقابلته.
وهذا المعنى يتحقق مع الصلاة فيها، كما يتحقق مع الصلاة في خارجها، لقوة احتمال تطرق الوهن إليه بأن الثابت من الادلة كون جملة البنية قبلة.
وأما كون أي بعض منها قبلة فلم يثبت، لاختصاص ما دل على أن
(1) منهم: المحقق الحلي ذكره في المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 66.
(2) كالمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 6 ص 376.
(3) في شرح الصغير ” أي جهة شاء ” بدل ” أي جدرانها شاء “.
(4) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ج 1 ص 274 ذيل الحديث 845.
(5) كما في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة، في الصلاة في جوف الكعبة ج 6 ص 378.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في من صلى في الكعبة ج 1 ص 218 س 2.