ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص115
الخلاف (1) المحكية، حيث استدل على مختاره بعد النصوص المتقدمة وما ادعاه من إجماع الامامية: بأن المحذور في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها،.
فإن لكل مصلا جهة، والكعبة لا تكون في الجهات كلها، ولا كذلك التوجه إلى الحرم، لانه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه – وهو كما ترى – صريح في نفي الجهة وتعين استقبال عين الحرم خاصة، فلا يقبل الجمع المتقدم إليه الاشارة، (و) لكن (فيه ضعف) لا يخفى وجهه، لاتفاق الفريقين – كما ذكره جماعة – (2): على أن فرض النائي هو التعويل على الامارات المتفق عليها بينهم لاهل كل اقليم.
وعليه، فلا ثمرة لهذا الاختلاف إلا بالنسبة إلى الثمرة الاولى، وقد عرفت ارتفاع الخلاف فيها أيضا.
ولو سلم وجوده لمنع كل ما في الخلاف (الخلاف) (3) من الدليل فالنصوص – بما مر والاجماع المحكي بالمعارضة، بما يحكى (4) عن ابني زهرة وشهر آشوب من نفي الحلاف عن وجوب استقبال جهة المسجد لمن نأى عنه، كما هو ظاهر الآية (5) ولو سلم فغايته أنه خبر صحيح (6) لا يعارض ما قدمناه من الادلة.
(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 41 في أن الكعبة قبلة من في المسجد و.
ج 1 ص 295 (2) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 131، والمحقق الطباطبائي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 121، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ما يجب استقباله ج 6 ص 375.
(3) ما بين القوسين ليس في المخطوطات.
(4) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 173 س 2.
(5) البقرة: 144.
(6) في نسخة (ق) ” غير صريح ” بدل ” خبر صحيح