پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص114

صرح به بعض الاصحاب، وحكاه عن ابن زهرة (1)، ولعله لذا صرح الماتن بالاجماع في المعتبر كالفاضل المقداد في كنز العرفان (2).

وربما يفهم – أيضا – من شيخنا الشهيد في الذكرى، وجملة ممن تبعه (3)، حيث فهموا من كلام القائلين بهذا القول تعين استقبال عين المسجد والحرم لمن كان خارجهما، وعدم اعتبار جهتهما، وحملوا كلامهم والروايات على الجهة وإن كان ذلك ذكر على سبيل التقريب إلى الافهام، إظهارا لسعة الجهة، وزعموا بذلك الجمع من القولين.

ولو لا اتفاقهما على تعين الكعبة للمشاهد ومن بحكه لما ارتفع بمجرد ذلك الخلاف بينهما.

فإن ثمرة الخلاف بينهما تظهر في شيئين: أحدهما: تعين الكعبة للمشاهد ومن بحكمه ولو كانا خارج المسجد – مثلا – كما هو مقتضى القول الاول، وعدمه وجواز استقبال جزء من المسجد والحرمولو منحرفا عنها كما هو مقتضى القول الثاني.

وثانيهما: تعين استقبال عين المسجد أو الحرم للنائي دون الجهة، كما هو مقتضى القول الثاني، وكفاية الجهة دون عينهما كما هو مقتضى.

القول الاول.

وحيث أن الشهيد ومن تبعه بعده لم يتعرضوا إلا للثمرة الاخيرة، وجمعوا بين القولين – بما مر – ظهر منهم انحصار ثمرة الخلاف فيها خاصة دون السابقة، وليس ذلك إلا لتعين الكعبة للمشاهد ومن بحكمه كما عرفته.

واعلم، أن الجمع الذي ذكروه حسن، إلا أنه ربما تأبى عنه عبارة

(1) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 172 س 38 – إلى الاخير وص 173 س 1 – 3 باختصار.

(2) المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 65، كنز العرفان: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 85.

(3) ذكرى الشيعة: ص 162 س 11، ومدارك الاحكام: ج 3 ص 120، الحدائق: ج 6 ص 375.