پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص113

أنه (1) أكثر الاصحاب (2) وزاد أو لهما وغره، فادعيا أنه هو المشهور (3) (هي) أي: الكعبة (قبلة لاهل المسجد الحرام (4) والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبله أهل الدنيا) لنصوص (5) ضعيفة لا تصلح من أصلها للحجية، فضلا عن أن تقاوم ما قدمناه من الادلة، والشهرة المحكية على تقدير تسليمها معارضة بالشهرة المتأخرة المحققة، والمحكية أيضا في كلام جماعة فلا تصلح – للضعف – جابرة وظاهر النصوص: كالعبارة، والمحكي عن الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والنهاية: جواز صلاة من خرج من المسجد إليه، منحرفا عن الكعبة وان شاهدها أو تمكن من المشاهدة، ومن خرج من الحرم إليه، منحرفا عن الكعبة والمسجد (6).

ولكن: عن المبسوط والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والاصباح أنهم: اشترطوا في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه، وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه (7)، وهو صريح في الموفقة للمختار في الشق الاول.

ويمكن تنزيل إطلاق ما مر من العبائر عليه، فيرفع فيه الخلاف، كما

ص 85، والمراسم: كتاب الصلاة في معرفة القبلة ص 60.

(1) في نسخة (ق) ” أنه مذهب أكثر الاصحاب “.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ص 162 س 7، وروض الجنان: كتاب الصلاة في الاستقبال ص 189 س 21.

(3) لم نعثر عليه.

(4) هذه الكلمة أثبتناها من متن المختصر والشرح الصغير.

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب القبلة ج 3 ص 220.

(6 و 7) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 172 س 35 – 38.